المولى خليل القزويني
357
الشافي في شرح الكافي
الباب الثاني عشر بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَوْلِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فيه تسعة أحاديث : المراد بالقول القول على اللَّه ، أي نسبة حكم إلى اللَّه بغير علم بالحكم ، وكذلك نسبة غير الحكم . الأوّل : ( مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِاللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ) ؛ بالمهملة والكاف المفتوحتين . ( عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مَزِيدٍ ) « 1 » بفتح الميم وكسر الزاي . ( قَالَ : قَالَ « 2 » أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ ) . النهي إمّا متعلّق بكلّ منهما ، وإمّا بمجموعهما ؛ لأنّ كلّاً منهما يستلزم الأخرى غالباً . ( فِيهِمَا ) . في للسببيّة . ( هُلْكُ الرِّجَالِ : أَنْهَاكَ أَنْ ) أي عن أن ( تَدِينَ اللَّهَ ) . يُقال : دانه وأدانه وديّنه : إذا أقرضه ، ويسمّى ما في ذمّة المقترض ديناً بالفتح . وقيل : القرض : ما لا أجل له ، والدين : ما له أجل . « 3 » انتهى . والدين بالكسر : ما يؤدّي العبد إلى اللَّه تعالى ويجازى عليه ، سواء كان خيراً فيقرض اللَّه قرضاً حسناً ، أم شرّاً فيقرض اللَّه قرضاً سيّئاً ، وسواء كان فعل قلب ،
--> ( 1 ) . في الكافي المطبوع : « يزيد » . ( 2 ) . في الكافي المطبوع : + / « لي » . ( 3 ) . القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 225 ( الدين ) ؛ الفروق اللغوية للعسكري ، ص 426 ، الرقم 1714 .